قرار رقم 1105 لسنة 1995 م بشأن إنشاء معهد لتدريب الشرطة

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 1105 لسنة 1995 م بشأن إنشاء معهد لتدريب الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

ينشأ معهد تدريب الشرطة ويكون مقره مدينة مصراتة الكائن بمنطقة قرارة يتبع الإدارة العامة للتدريب.

مادة 2

يتولى المعهد قبول وتدريب المستجدين لتأهيلهم للعمل في جهاز الأمن والشرطة وإقامة الدورات التخصصية والتنشيطية لأعضاء هيئة الشرطة تنفيذاً لخطة التدريب السنوية المعتمدة، كما يتولى تدريب متطوعي الأمن الشعبي المحلي.

مادة 3

يصدر بالتنظيم الداخلي للمعهد قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly