Skip to main content

قرار رقم 135 لسنة 1995 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ

13 يونيو 1995

قرار رقم 135 لسنة 1995 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 170 لسنة 1993 م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 57/ 29/ 390/ 35 المؤرخ في 6/ 6/ 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

تشكل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ على النحو التالي:

  1. الأخ/ المهندس بشير عثمان الدخاخني < أمينا.
  2. الأخ/ المهندس نوري محمد خليل < أعضاء.
  3. الأخ/ المهندس فتحي محمد فارس < أعضاء.
  4. الأخ/ المهندس بشير مبروك بن حامد < أعضاء.
  5. الأخ/ المهندس عبد الكريم ضفارة < أعضاء.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 14/ محرم/
  • الموافق: 13/ الصيف/ 1424 ميلادية