قرار رقم 135 لسنة 1995 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 135 لسنة 1995 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تشكل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ على النحو التالي:

  1. الأخ/ المهندس بشير عثمان الدخاخني < أمينا.
  2. الأخ/ المهندس نوري محمد خليل < أعضاء.
  3. الأخ/ المهندس فتحي محمد فارس < أعضاء.
  4. الأخ/ المهندس بشير مبروك بن حامد < أعضاء.
  5. الأخ/ المهندس عبد الكريم ضفارة < أعضاء.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly