قرار رقم 135 لسنة 1995 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 170 لسنة 1993 م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 57/ 29/ 390/ 35 المؤرخ في 6/ 6/ 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ على النحو التالي:
- الأخ/ المهندس بشير عثمان الدخاخني < أمينا.
- الأخ/ المهندس نوري محمد خليل < أعضاء.
- الأخ/ المهندس فتحي محمد فارس < أعضاء.
- الأخ/ المهندس بشير مبروك بن حامد < أعضاء.
- الأخ/ المهندس عبد الكريم ضفارة < أعضاء.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 14/ محرم/
- الموافق: 13/ الصيف/ 1424 ميلادية