Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مكتب بالجهاز الإداري للشعبية

13 مايو 2002

قرار رقم 3 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مكتب بالجهاز الإداري للشعبية

اللجنة الشعبية العامة للشعبيات

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

ينشأ بالجهاز الإداري لكل شعبية مكتب يسمى “مكتب شئون الجمعيات الأهلية” يتولى الاختصاصات التالية:

  1. قبول أوراق طلب إشهار الجمعيات التي تعمل على مستوى الشعبية.
  2. مسك سجل قيد اشهار الجمعيات.
  3. إعداد مشروع قرار إشهار الجمعيات وعرضه على اللجنة الشعبية للشعبية.
  4. حضور اجتماعات اللجنة التأسيسية للجمعية.
  5. متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية, وتقديم تقارير دورية عن سير التنفيذ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • اللجنة الشعبية العامة للشعيبات
  • صدر في 30/ صفر
  • الموافق: 13/5/1370 و.ر 2002