قرار رقم 353 لسنة 2022 م بإنشاء مجمع عيادات الجوش
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ مجمع للعيادات بمدينة الجوش يسمى مجمع عيادات الجوش يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وينظم وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.