Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2017 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

23 يناير 2017

قرار رقم 1 لسنة 2017 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 1 بتاريخ 24/ ربيع الآخر 1438 هجري.الموافق 23/ 1/ 2017 م.

قررت

مادة 1 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحاكم الاستئناف کلا قرين اسمه:۔

  1.  رانية محمد رجب بهیتا، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  2.  مفتاح عبد السلام الزوام رحومة، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  3.  هيام محمد بشیر الحصائري، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  4.  زبيدة محمد جلول الطياري، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  5. علي أحمد سالم التاجوري، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  6.  بشرى عبد الحكيم امحمد أبو حولية، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  7.  أحمد السريطي الطاهر السريطي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  8.  وضاء حسين مفتاح الشويهدي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  9.  أحمد ساسي محمد الكوت، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  10.  محمد امحمد محمد الحراري، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  11.  عبد الوهاب الهادي عبد القادر الرجباني، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  12.  مروة مفتاح أحمد عرفة، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  13.  سهام محفوظ مفتاح كشون، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  14.  جمال الكلبوسي بلعيد منيع، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  15.  مفيدة عبد الخالق محمد بن حسن، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  16.  بدر الدين أبو العيد عبد الكريم بالخير، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  17.  موسى نور الدين عبد الحفيظ سالم، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  18.  عبير عياد عمرو القلال، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  19.  مختار فرحات المختار عمر، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  20.  خالد عامر نصر الفيرس، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  21.  علي المهدي علي معتوق، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  22.  خلود عمر أحمد الشاوش، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  23.  مراد ابراهيم محمد الحبيشي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  24.  ناجح عثمان نصر اعبار، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  25.  علي محمد سالم أبو شعالة، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  26. مرعي منصور عبد الرحيم بدر، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  27. أحمد عتيق علي رجب، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  28.  انتصار محمد عبدالله بوعيشة، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  29.  زهرة محمد علي الحاسي، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  30.  مروة عمر جمعة الشيخ، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  31.  سعد عبد الكريم محمد الورفلي، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  32.  ريم حامد محمد محفوظ، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  33.  أحمد التواتي أحمد التواتي، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  34.  محمد عوض سعيد البلعزي، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  35.  ابراهيم عوض محمد الحرش، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  36.  زينب سعید ادریس الصبيحي، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  37.  عبد الكريم حسن علي شيحة، محرر عقود بمحكمة استئناف غريان.
  38.  عادل القذافي سالم القذافي، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
  39.  عبد المطلب صالح غيث محمود، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
  40.  مفتاح موسى مفتاح شنينة، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
  41.  مختار إبراهيم ماجد محمد، محرر عقود بمحكمة استئناف سبها.
  42.  منير صالح إبراهيم عبدو، محرر عقود بمحكمة استئناف سبها.
  43.  رجب عبد الله رجب عبد الجليل، محرر عقود بمحكمة استئناف طبرق.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلا بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:۔ 

تالاسماسم المكتبمحكمة الإستئناف
1طلال رمضان علي الطويريالهادي محمد إبراهيماستئناف طرابلس
2زیاد محي الدين اسماعيل بالنورمصطفی رجب بريبشاستئناف طرابلس
3أبوبكر علي سالم التائبأحمد محمد قاسماستئناف طرابلس
4انهاء الناصر ضو أبو خريصخالد معاوية دريهيباستئناف طرابلس
5أحمد عبد السلام محمدالبصي عبد الغني ارحومة محمداستئناف طرابلس
6عبد الحكيم أحمد ضوءعلي عبد السلام علي محمداستئناف طرابلس
7أحمد عبد السلام محمد بروينمنير محمود أبو شاقوراستئناف طرابلس
8وفاء محمد عاشور الدايخأبو عجيلة المبروك عرفةاستئناف طرابلس
9حميدة نوري ميلاد الطروقآمال محفوظ محمداستئناف طرابلس
10معاذ رجب ميلاد بن علي زينب محفوظ غانماستئناف طرابلس
11ايمان علي أبو زيد المبروكخليفة عبدالله بازیناستئناف طرابلس
12سالم ادريس الطاهر محمدالناصر ضؤ أبو خريصاستئناف طرابلس
13حاتم محمد بلعيد الباونديعلي جمعة أحمداستئناف طرابلس
14منال عبد النبي العربي الزويكأبو عجيلة المبروك عرفةاستئناف طرابلس
15منال العجيلي سالم الشريديمحمد الزوام الشاوشاستئناف طرابلس
16عباس عبدالله نصر عبد الجليلعبدالله نصر فرجاستئناف طرابلس
17بديعة عبد القادر سالم سعدمحمود عمارة المبروكاستئناف طرابلس
18رجاء علي أحمد عيسىسليمان محمد الشارفاستئناف طرابلس
19عائشة سليمان القذافي كحولرضا العياشي عبد المولىاستئناف طرابلس
20أميرة محمد عبد اللطيف امحمدمحمد معمر حسيناستئناف طرابلس
21أيمن محمود البشير السائحأبو بكر الهادي سليماناستئناف غريان
22عادل علي خليفة الصداعيالشعاب عبد النبي محمداستئناف الخمس
23وداد محمد الحازمي الصيدأحمد بلعيد مصباحاستئناف الخمس
24أسامة البشير هدية فتح اللهيوسف محمد سالماستئناف الخمس
25وليد غيث خليفة عمريوسف محمد سالماستئناف الخمس
26عطيه علي عطيه قويربعبد السلام مصطفى عبد السلاماستئناف الخمس
27نجاح سالم علي أبو حويفرمحمد جمال الهادياستئناف الخمس
28أم العز حسين محمد أبو شنافعامر عمر عبداستئناف مصراتة
29امحمد مسعود المبروك الخويلديمحمد عبدالله غانجواستئناف الزاوية
30علي جمعة محمد الشاذليمحمد اجويلي عبد العزيزاستئناف بنغازي
31حمد آدم حمد عصماناللافي عبد الرحيم محمداستئناف بنغازي
32محمود عتيق رمضان عبداللهعلي أحمد محمداستئناف سبها
33محمد عبد السلام هاشم محمدعبد السلام هاشم محمداستئناف طبرق
34أسماء محمد أحمد الجطلاويعبدالله بشير محموداستئناف غريان

 مادة 3 

  1. ينقل السيد، علي موسى عثمان المايل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف غريان بناء على طلبه.
  2. ينقل السيد، محمد الذويب محمد الغزيل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف غريان بناء على طلبه.
  3. ينقل السيد، صالح زيدان علي المهدي محرر عقود بمحكمة استئناف سبها للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 4 

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:۔ 

  1. عبد الله محمد علي الزعلوك، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  2. خليل الهادي جمعة سويدان، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  3. مطيع عبد السلام میلاد حميدان، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  4. علي الصادق محمد البكوش، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  5. امحمد خليفة محمد محفوظ، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  6. خليفة عبدالله علي الجمني، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  7. صلاح الدين المرغني أحمد نصر، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  8.  محمد عبد السلام اشتيوي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  9.  زكية إبراهيم صالح دومة، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  10.  توفيق سعد عبدالله بن حميد، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  11. عبد السلام علي محمد سرابيط، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
  12.  رمضان عبد العاطي عبد القادر، محرر عقود بمحكمة استئناف غريان.
  13.  محمد عبد القادر ارميضة، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
  14.  محمد التهامي اشتيوي، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
  15. علي حمد حمد أبو حليقة، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.

مادة 5 

  1. يلغى قيد السيد، عبد المولى بنور علي القنوش محرر عقود مساعد بمكتب السيد، فتحي جمعة مسعود هندر بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  2. يلغى قيد السيد، مالك محمد علي بن يونس محرر عقود مساعد بمكتب السيد، مهند عبد السلام سالم قرجي بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار محمود محمد الكيش رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد مصطفى محمد القليب
  • وزير العدل