قرار رقم 248 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاقات التنازل التي وافقت عليها المؤسسة الوطنية للنفط
15 أبريل 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أبريل 2008
- رقم التشريع: 248
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 248 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاقات التنازل التي وافقت عليها المؤسسة الوطنية للنفط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 مسيحي، وتعديلاته.
- وعلى قرار الأمانة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 مسيحي، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بكتابه رقم 514 المؤرخ في 17/03/1376 و.ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي.
قررت
مادة 1
يوافق على اتفاقات التنازل التي وافقت عليها المؤسسة الوطنية للنفط المبرمة بين بعض الشركات النفطية المرفقة بهذا القرار وهي:
- الاتفاق المبرم بتاريخ 28/02/2008 مسيحي، بين شركة ماراثون بتروليوم ليبيا ليمتد المسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية متنازل وشركة ماراثون أويل ليبيا ليمتد المسجلة في جزر كيمان متنازل له.
- الاتفاق المبرم بتاريخ 03/03/2008 مسيحي، بين شركة أوكسيدنتال انترناشونال ليبيا إنك والمؤسسة في ولاية ليلاوير الأمريكية متنازل وشركة أوكسيدنتال ليبيا أويل أند غاز بي المسجلة في هولندا متنازل له.
- الاتفاق المبرم أبرمت بتاريخ 29/02/2008 مسيحي، بين شركة اميرادا بتروليوم كوربوريشن أوف ليبيا المؤسسة بموجب قوانين ولاية ديلاوير الأمريكية متنازل وشركة هيس ليبيا واحة المسجلة بموجب قوانين جزر كيمان متنازل له.
- الاتفاق المبرم بتاريخ 24/02/2008 مسيحي، بين شركة كونتنتال أويل كومباني أوف ليبيا المسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية متنازل وشركة كونكوكو فيليبس ليبيا واحة ليمتد المسجلة بموجب قوانين جزر كيمان متنازل له.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 05 ربيع الثاني
- الموافق: 15/4/2008 مسيحي