أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2008 م

نشر في

قرار رقم 19 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 19/ 4/ 2008 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الاتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة شرق طرابلس الإبتدائية وهم:

  1. الخمري ميلاد حامد عاشور.
  2. أسماء أبو عجيلة النشواني.
  3. الصيد بشير نصيرا الأسطى.
  4. علي خميس محمد أسباقة.
  5. الهادي محمد إبراهيم.
  6. حنان محمد عمورة الهوني.
  7. رمضان محمد ضويله العماري.
  8. بشير رمضان محمد بن زیتون.
  9. يوسف فرج مفتاح بن سليمان.
  10. محمد علي سالم مذكور.

مادة 2

ينقل الأخوة الآتية أسماؤهم إلى محكمة شرق طرابلس الإبتدائية، وهم:

  1. أيمان علي محمد الجطلاوي.
  2. رمضان سالم إرخيص.
  3. يونس رمضان طابله.
  4. فاتح محمد الفيتوري.
  5. عبدالفتاح إبراهيم أحمد ماشينة.
  6. محمد رمضان سيدي عمر.
  7. عماد عامر أبو حميدة.
  8. سليمان محمد الشارف.
  9. الصديق النفات علي عمر.
  10. محمد رمضان سيدي عمر.
  11. عبدالسلام قريرة عبدالله الطوير.
  12. عبدالله عبدالجليل إمحمد نمرود.
  13. محمد الهادي حمدي.
  14. حاتم نوري المكشامي.
  15. سعاد علي فرج.
  16. هدى محمد المعرفي.
  17. عامر أحمد العلام.
  18. ميلاد علي عبدالغني.
  19. الصديق أحمد أبوسالم.
  20. أحمد محمد المصراتي.
  21. میلاد محمد الشريف.
  22. يوسف محمد مختار سويسي.
  23. محمد مصطفی راشد.
  24. مصعب علي خليفة سويدان.
  25. عبد السلام محمد الكابوطي.
  26. عبد العاطي علي حسين رمضان.
  27. الصيد نوري الغزيوي.
  28. علي مختار عتيق.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود