قرار رقم 248 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاقات التنازل التي وافقت عليها المؤسسة الوطنية للنفط

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 248 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاقات التنازل التي وافقت عليها المؤسسة الوطنية للنفط

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يوافق على اتفاقات التنازل التي وافقت عليها المؤسسة الوطنية للنفط المبرمة بين بعض الشركات النفطية المرفقة بهذا القرار وهي:

  1. الاتفاق المبرم بتاريخ 28/02/2008 مسيحي، بين شركة ماراثون بتروليوم ليبيا ليمتد المسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية متنازل وشركة ماراثون أويل ليبيا ليمتد المسجلة في جزر كيمان متنازل له.
  2. الاتفاق المبرم بتاريخ 03/03/2008 مسيحي، بين شركة أوكسيدنتال انترناشونال ليبيا إنك والمؤسسة في ولاية ليلاوير الأمريكية متنازل وشركة أوكسيدنتال ليبيا أويل أند غاز بي المسجلة في هولندا متنازل له.
  3. الاتفاق المبرم أبرمت بتاريخ 29/02/2008 مسيحي، بين شركة اميرادا بتروليوم كوربوريشن أوف ليبيا المؤسسة بموجب قوانين ولاية ديلاوير الأمريكية متنازل وشركة هيس ليبيا واحة المسجلة بموجب قوانين جزر كيمان متنازل له.
  4. الاتفاق المبرم بتاريخ 24/02/2008 مسيحي، بين شركة كونتنتال أويل كومباني أوف ليبيا المسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية متنازل وشركة كونكوكو فيليبس ليبيا واحة ليمتد المسجلة بموجب قوانين جزر كيمان متنازل له.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly