Skip to main content

قرار رقم 102 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الاتفاقان الموقعان بين الجماهيرية العظمى وجمهورية إيطاليا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

20 فبراير 2008

قرار رقم 102 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الاتفاقان الموقعان بين الجماهيرية العظمى وجمهورية إيطاليا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يعتمد الاتفاقان الموقعان بين الجماهيرية العظمى وجمهورية إيطاليا، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية المحرران في مدينة طرابلس بتاريخ 29/12/1375 و.ر 2007 مسيحي اتفاق – إضافي فني وعملياتي المرفقة نصوصهما بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 14 صفر
  • الموافق: 20/ 02/ 1376 و.ر 2008 مسيحي