فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع العقود التي تبرمها شركات التشغيل للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة
- التصنيف: سيادي
- الجهة: المؤسسة الوطنية للنفط
- التاريخ: 15 يوليو 2020
- الإشاري: 34/6/2
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع العقود التي تبرمها شركات التشغيل للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة
السيد/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
بعد التحية،،،
إشارة إلى كتابكم ذي الرقم الإشاري 438 المؤرخ في 22-01- 2020م والذي تذكرون فيه أن المؤسسة الوطنية للنفط تشارك عدة شركات أجنبية في استكشاف وإدارة وإنتاج النفط في قطع نفطية موضوع اتفاقيات الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج أو اتفاقيات المشاركة، ووفقاً لهذه الاتفاقيات أسست المؤسسة الوطنية للنفط مع الطرف الأجنبي في الاتفاقيات المشار إليها شركات تشغيل مسجلة في بالمشاركة
في الخارج تساهم فيها المؤسسة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها مهمتها تشغيل العمليات النفطية وشركات وطنية مملوكة للمؤسسة، وإزاء ذلك تستطلعون الرأي حول مدى خضوع العقود التي تبرمها شركات التشغيل المشار إليها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
وردا على ذلك نفيد..
نصت المادة 24 من القانون رقم 19 لسنة 2013 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة على أنه “تخضع لرقابة الديوان المسبقة على التعاقد والصرف عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان طرفاً فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقاً أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن 5,000,000″ خمسة ملايين دينار وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الإجمالية للأصناف أو الأعمال موضوع التعاقد…”.
يستنبط من هذه المادة أنها قد وضعت معياراً لتحديد العقود التي تخضع للرقابة المسبقة التي يجريها ديوان المحاسبة وهذا المعيار لا يتعلق بنوع العقد وإنما يتعلق بأن يكون أي من الجهات المبينة فيه طرفاً في العقد، وهذه الجهات هي الحكومة “مجلس الوزراء والوزارات” والمصالح والهيئات والمؤسسات ويلاحظ في هذا المقام أن الجهات المشار إليها قد حددت على سبيل الحصر ولم تتضمن الشركات سواء المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة، ويترتب على ذلك أن أي عقد بغض النظر عن موضوعه يخضع للرقابة المسبقة إذا كانت أحد الجهات المذكورة أحد أطرافه وكانت قيمة العقد تتجاوز القيمة المشار إليها في النص المتقدم.
ويلاحظ بعد مطالعة نص المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2013م المشار إليه والتي تناولت بالتنظيم موضوع المادة 24 من القانون أن المادة الأخيرة لم تحل في تنفيذ أحكامها على اللائحة التنفيذية وبالتالي فإن هذا التنظيم يعد من باب التزيد خاصة وأن أحكام المادة 24 جاءت واضحة وصريحة في بيان الحكم المراد منها، وكذلك فإن المادة نفسها قد خالفت حكم المادة 24 حيث وردت بها عبارة التي تكون الجهات الخاضعة لرقابة الديوان طرفاً فيها وهذه العبارة تشمل كل الجهات العامة بما فيها المراكز والمشروعات والشركات وغيرها وهو يعتبر في مثابة حكم جديد لم تتضمنه المادة 24 التي حددت على سبيل الحصر الجهات التي تخضع عقودها للرقابة المسبقة ولم يكن من بينها الشركات كما سلفت الإشارة إلى ذلك.
أما فيما يتعلق بعقود التشغيل التي أشرتم إليها في كتابكم فإنه إذا كانت هذه العقود أبرمت بين المؤسسة وبين الشركة التي ستتولى التشغيل فإنها تخضع للرقابة المسبقة بصراحة النص بتوافر الشروط الأخرى والتي من بينها قيمة العقد المبينة بالنص ولايغير من الأمر شيء الاعتبارات التي ذكرتموها في كتابكم المشار إليه، وإذا كانت هناك مثالب أو عيوب فلا تؤخذ على الرقابة المسبقة بالعكس فإن هذه الرقابة تؤدى إلى الحرص على المال العام وحفظه ومما لاشك فيه إن ذلك هو ماتغياه المشرع عند سنه لهذه الرقابة وإن وجد عيب فيؤخذ على الديوان والمتمثل في تأخر إجراءات البث في العقود وإبداء الملاحظات بشأنها، ومن المعروف أن هذه العقود تتسم بطابع الاستعجال والتأخير في إتمام أجراءتها قد يؤدى إلى خسارة كبيرة للقطاع ومن المعلوم أن الديوان يضم عدداً من الخبراء المتخصصين بهذه المسائل مما يسهل عليه مراجعتها في اقصر مدة حتى لا يؤثر التأخير سلباً على أداء القطاع، ولعل ذلك يرجع إلى أن القانون لم يحدد مدة معينة يتم خلالها مراجعة الملف وإبداء الملاحظات بشأنه ولعلاج هذه الإشكالية من الممكن الاقتراح على السلطة التشريعية إضافة حكم جديد لنص المادة 24 المشار إليها يتضمن تحديد وعاء زمني يكون ملائماً للديوان من جهة ومن جهة أخرى لا يؤثر على إجراءات إتمام التعاقد يتعين خلاله على الديوان إتمام إجراءات الرقابة المسبقة بمراجعة الملف المعروض وإبداء الرأي بشأنه وفي حالة فواته دون إتمام الإجراءات المشار إليها يعد موافقة ضمنية من الديوان بإتمام إجراءات التعاقد وذلك حتى لا تتعطل مصالح الجهات الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة والتي حتما ستعود بالنفع على المجتمع بأسره.
أما إذا كانت عقود التشغيل مبرمة بين الشركة المشغلة وبين صاحب الامتياز مثلا ففي هذه الحالة لا تخضع للرقابة المسبقة لأنها ليست من ضمن الجهات المحددة بالنص حصراً.
لذلك ترى إدارة القانون
عدم خضوع العقود التي تبرمها شركات التشغيل للرقابة المسبقة إذا لم تكن المؤسسة الوطنية للنفط أحد أطرافها على الوجه المبين في صلب المذكرة.
والسلام عليكم
- المستشار عبد الحكيم البهلول
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى إدارة القانون بشأن فترة الضمان النهائي وإلغاء اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى بشأن عدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يتم تأسيسها استناداً على أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن الجمعيات الأهلية
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير المادة 25 من القانون رقم 23 لسنة 2013 م بشأن صحة الإجراءات التعاقدية التي تجريها الجهة الطالبة حال تخلف ديوان المحاسبة لإبداء رأيه في المواعيد المنصوص عليها فيه
-
اختصاصات ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية
-
فتوى حول انتهاء القرار الإداري بتدخل السلطة التشريعية
-
السيد/ رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة
-
فتوى ادارة القانون بشأن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة المنشأ بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1101 لسنة 2017 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير الغموض الذي أحاط بنص المادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها