Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

10 يناير 2009

قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 مسيحي، وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 مسيحي، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 373 لسنة 1374 و.ر بتشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 53 لسنة 1376 و.ر، بتسمية مدير عام للمؤسسة الوطنية للنفط، وتقرير بعض الأحكام.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1377و.ر.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على النحو الآتي:

  1. الأخ/ د.شكري محمد غانم < أمينا.
  2. الأخ/ فرج محمد سعيد < عضوا.
  3. الأخ/ عزام علي المسلاتي < عضوا.
  4. الأخ/ أبو القاسم محمد الزواري < عضوا
  5. الأخ/ د.عمر عبد الله عبد الكريم الجويفي < عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 14 /محرم
  • الموافق: 10/01/2009