قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.