Skip to main content

طعن مدني رقم 634-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 634
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 9 أبريل 2006

طعن مدني رقم 634-50 ق

خلاصة المبدأ

سريان القانون رقم 8 لسنة 1371 بشأن تعديل المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1970 بأثر رجعي – أساسه.

الحكم 

الوقائع

أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 317 لسنة 2002 أمام محكمة مصراتة الابتدائية مختصمة شركة ليبيا للتأمين وقالت شرحا لها إن أخاها توفى إثر إصابته في حادث سيارة كان سائقتها يقودها على الطريق العام بطريقة مخالفة للقانون وقد دين سائق المركبة جنائيا بحكم نهائي وكانت السيارة مؤمنة بوثيقة تأمين سارية المفعول وقت الحادث وأن أضراراً  لحقتها جراء الحادث وانتهت إلى طلب إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ ثمانين ألف دينار تعويضا لها عن الضررين فقضت المحكمة بإلزام المدعي عليها بدفع مبلغ خمسة آلاف دينار للمدعية تعويضاً لها عن الضرر المعنوي. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.3.24 وأعلن في 2003.7.7 وفي 2003.8.6 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم والكفالة مودعا مذكرة بأسباب طعنه وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 2002.8.13 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في اليوم السابق وفي 2003.9.15 أودع محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند وكالتها. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب  

حيث أن الطعن استوفي أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب :- ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بتعويض المطعون ضدها عن وفاة شقيقها بالمخالفة لنص المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1371 التي وردها بها أن التعويض يستحق عن الضرر المادي والمعنوي للمصاب شخصيا في حالة الإصابة الجسيمة وللأب والأم والأولاد والزوج دون غيرهم في حالة الوفاة مما يفيد بأن الأشقاء ليسوا من المستحقين للتعويض في حالة وفاة شقيقهم وقضى الحكم بالمخالفة للنص المذكور بما يكون معه مستوجب النقض.

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن القانون لا يسرى بأثر رجعي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكان القانون رقم 8 لسنة 1371 و.ر بتعديل نص المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية الذى قصر استحقاق التعويض على الأب والأم والأولاد والزوج دون غيرهم في حالة الوفاة قد حدد سريانه أحكامه فيما يتعلق بالوقائع السابقة على تلك التي لم يصدر فيها حكم نهائي عند صدور القانون.

لما كان ذلك وكان يبين بالرجوع إلى مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الحادث المطلوب التعويض عن الضرر الناشئ عنه وقع بتاريخ 1999.6.11 وكان الحكم النهائي الصادر بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى للمطعون ضدها بالتعويض عن وفاة شقيقها قد صدر بتاريخ 2003.3.24 أي قبل نفاذ أحكام القانون المشار إليه والذي صدر في سرت بتاريخ 1371.6.13 ( 2003) ويعمل به من تاريخ صدوره من ثم فإن عدم تطبيق الحكم المطعون فيه أحكامه على وقائع سابقة على نفاذه لم يصدر فيها حكم نهائي يمثل التطبيق الصحيح للقانون بما يجعله بمنأى عن مخالفة القانون ويستوجب رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.