قرار بمد ميعاد إعداد سجلات الانتخاب الجديدة
وزير العدل،
قرر
المادة 1
يُحدد موعد معايدة إعداد سجلات الانتخاب الجديدة إلى 7 ديسمبر سنة 1955. وعلى مأموري التسجيل عرض هذه السجلات وتبليغ الكافة بعرضها في اليوم المذكور.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.