قرار بمد ميعاد إعداد سجلات الانتخاب الجديدة
28 نوفمبر 1955
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 نوفمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: انتخابات
قرار بمد ميعاد إعداد سجلات الانتخاب الجديدة
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة السابعة من المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بسريان قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.
قرر
المادة 1
يُحدد موعد معايدة إعداد سجلات الانتخاب الجديدة إلى 7 ديسمبر سنة 1955. وعلى مأموري التسجيل عرض هذه السجلات وتبليغ الكافة بعرضها في اليوم المذكور.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بطرابلس في: 28 نوفمبر سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.