Skip to main content

طعن مدني رقم 474-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 474
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 21 مايو 2006

طعن مدني رقم 474-50 ق

خلاصة المبدأ

يجوز رفع دعوى إثبات الملكية على كل من ينازع المدعي في دعواه وينكر عليه حقه فيها- بيان ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 168/99 أمام محكمة ترهونة الابتدائية ضد المطعون ضدهم طلب فيها الحكم له بثبوت حق الانتفاع فى المزرعة رقم 4 المخصصة له وقال شرحا لدعواه إنه يملك العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالإرث الشرعي عن آبائه كما أن هناك بعض الحصص من ذلك العقار آلي إليه عن طريق الشراء وأنه والمطعون ضدهم من أصل واحد وأثناء نظر الدعوى قام بتعديل طلباته إلى أحقيته في الانتفاع بالمزرعة رقم 4 المخصصة له والحكم على المطعون ضدهم بعدم منازعتهم له في هذا الحق وانتهى إلى طلباته آنفة الذكر. 

والمحكمة المذكورة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراته التى نظرت الاستئناف ثم حكمت بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 2003.5.7 صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه. 

وبتاريخ 2003.6.13 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسوم ومودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ومذكرة شارحة وبتاريخ 2003.6.30 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في وبتاريخ 2003.6.24 أودع محامي المطعون ضدهم سند إنباته ومذكرة رادة بدفاعهم وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت بما جاء فيها.

الأسباب

حيث أن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أن الحكم المطعون فيه أنتهي إلى تأييد حكم محكمة البداية في قضائه بعدم قبول الدعوى لأن المدعى عليهم لا صفة لهم في الدعوى لأنه.م ليسوا مالكين ولا حائزين وأن منازعتهم للطاعن في حق الانتفاع لا يضفي عليهم صفة الخصوم في الدعوى مخالف بذلك ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كانت الدعوى هي دعوى عقارية تتعلق بالمطالبة بإثبات ملكية العقار موضوع الدعوى ومن شأن هذه الدعوى يحسب الأصل أن ترفع على الحائز ( المدعى عليه ) إلا أن هذه القاعدة ليست مطردة بل يجوز أن ترفع الدعوى على كل من ينازع المدعى في دعواه وينكر عليه حقه فيه كما في واقعة الحال فإن مناط النزاع هو نكران المدعى عليهم ( المطعون ضدهم ) لحق المدعي ( الطاعن ) في إثبات حق انتفاعه بالعقار موضوع الدعوى يقطع النظر عما إذا كانت يدهم هي القائمة عليه أم أنها زالت فلا يجوز لهم والحالة هذه أن يدفعوا بعدم وجود صفة لهم في رفع الدعوى عليهم لأن الصفة تعتبر قائمة ماداموا ينازعون خصمهم الطاعن فيما يدعيه ولم يسلموا له به.

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا منه على أن منازعة المطعون ضدهم للطاعن في حق الانتفاع المخصص له لا يصفي الصفة على المطعون ضدهم فهم ليسوا مالكين ولا حائزين لهذه الأرض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه مع الإعادة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف مصراته للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات.