قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يناير 2012
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: معدل
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1987 ميلادي، بشأن العطلات الرسمية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 66 لسنة 2011 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي والعطلات الرسمية.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والتأهيل بمذكرته المحالة بكتاب أمين سر مجلس الوزراء رقم 186 المؤرخ في 29/12/2011 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2011 ميلادي.
قرر
مادة 1
تسري أحكام هذا القرار على الوحدات الإدارية الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات وأجهزة ومصالح عامة وما في حكمها بما في ذلك الهيئات القضائية والمدنية النظامية والمؤسسات التعليمية والتدريبية والمرافق الصحية العامة.
مادة 2
تكون أيام الدوام الرسمي للجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار من يوم السبت إلى يوم الخميس من كل أسبوع ولفترة عمل واحدة من الساعة 08:00 الثامنة صباحا وحتى الساعة 15:00 الثالثة بعد الظهر، ويكون يوم الجمعة راحة أسبوعية، وذلك مع عدم الإخلال بنظام العمل التناوبي بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.