قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1

تسري أحكام هذا القرار على الوحدات الإدارية الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات وأجهزة ومصالح عامة وما في حكمها بما في ذلك الهيئات القضائية والمدنية النظامية والمؤسسات التعليمية والتدريبية والمرافق الصحية العامة.

مادة 2

تكون أيام الدوام الرسمي للجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار من يوم السبت إلى يوم الخميس من كل أسبوع ولفترة عمل واحدة من الساعة 08:00 الثامنة صباحا وحتى الساعة 15:00 الثالثة بعد الظهر، ويكون يوم الجمعة راحة أسبوعية، وذلك مع عدم الإخلال بنظام العمل التناوبي بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة. 

ls.org.ly