قرار رقم 2 لسنة 2024 م بتخصيص 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة في المنطقة الغربية، وتكليف لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بالإشراف والتنفيذ.
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
وعلى الطلب المقدم من بعض السادة النواب الموجه إلى رئيس مجلس النواب، بشأن تخصيص مبلغ مالي للمنطقة الغربية ممهوراً بتأشيرة النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
وعلى ما قرره مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 09 يناير 2024م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
يُخصص مبلغ مالي وقدره 500,000,000 د.ل بالحروف خمسمائة مليون دينار ليبي، وذلك لإعادة إعمار المدن المتضررة في المنطقة الغربية.
المادة 2
تتولى لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، التنفيذ والإشراف على مشاريع إعادة إعمار المدن المتضررة في المنطقة الغربية.
المادة 3
على السادة رئيس الحكومة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تنفيذ هذا القرار بإحالة المبلغ المخصص إلى لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.
المادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.