Skip to main content

اتفاقية تعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا في مجالات الكهرباء والمياه والغاز

نشر في

اتفاقية تعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا في مجالات الكهرباء والمياه والغاز

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا ويشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين).

رغبة منهما في تعزيز العلاقات بين بلديهما بالاستشارات والتدريب ونقل الخبرة والشراكة في تطوير الكهرباء وإدارة مصادر الكهرباء والمياه وإدارة المصادر المائية وتوزيع الغاز للاستخدامات الصناعية والمنزلية.

وإيمانا منهما بأن تطوير التعاون والمبادلات ذات المنفعة المشتركة يتيح تحقيق هذه الأهداف.

وحرصاً منهما على تعزيز الصلات القائمة بين المؤسسات التجارية في البلدين.

اتفق الطرفان على ما يلي:

مادة 1 

المبادئ العامة

يود الطرفان تعزيز وتطوير آفاق التعاون التجاري في المجالات الصناعية والتقنية وفق المبادئ التالية:

  • أ. يعمل الطرفان على تشجيع وتطوير التعاون والمبادلات التجارية في مجال الأنظمة والمصالح العمومية في قطاعات الكهرباء والمياه والغاز.
  • ب. يخضع هذا التعاون وهذه المبادلات للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين وفي هذا الإطار ببذل الطرفان كافة الجهود الممكنة لتوفير الظروف الملائمة لتحقيق هذا التعاون وهذه المبادلات.
  • ج. لا يخل هذا التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية على العلاقات القائمة بين الوكالات والمؤسسات والمصالح العمومية التجارية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الفرنسية. إنما يعمل الطرفان على تحديد مجالات جديدة للنشاطات المشتركة أو إذا رأى مجمل العاملين المعنيين أنه من المناسب تعزيز وتطوير البرامج القائمة.

مادة 2 

طرق التعاون

يستهدف الطرفان من خلال تنفيذ المبادئ العامة أو تطبيقا للمبادئ العامة الواردة في هذه الاتفاقية يود الطرفان: 

  • أ. تشجيع وتسهيل العلاقات بين الوكالات والمؤسسات والهيئات العمومية التجارية العاملة على تطوير المصادر في مجالات الكهرباء والمياه والغاز وتشغيل المرافق الصناعية في البلدين.
  • ب. تشجيع النشاطات التجارية ذات المنفعة المشتركة بإشراك الباحثين والخبراء العلميين والتقنيين واختصاصيين آخرين للقيام بأبحاث والتطوير برامج التعاون المشترك في كلا القطاعين العام والأهلي. 
  • ج. التركيز على تعاون يسهل المبادلات والحوار والتقييم والبحث عبر تبادل الاختصاصيين والمهنيين والوفود والزيارات كلما دعت الحاجة. 
  • د. تسهيل وإعداد برامج مشتركة لتنظيم حلقات استثمارية ورأس مال مخاطر وندوات وبعثات ومؤتمرات ومعارض 
  • هـ. تشجيع إنشاء شركات مشتركة في مختلف الأنشطة التجارية مثل الإنشاءات والخدمات والتشغيل والصيانة وأشكال تعاونية أخرى. 
  • و. تسهيل وتشجيع إنشاء اتحادات شركات ليبية وفرنسية للمساهمة في تطوير البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية مثل محطات إنتاج الكهرباء وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه والغاز.

مادة 3 

التنظيم والتعاون

يجتمع ممثلو الطرفين دورياً لتقييم إنجازات التعاون والمبادلات ولإعداد برامج خاصة ذات الاهتمام المشترك، خلال هذه الاجتماعات، التي يمكن أن يشارك فيها ممثلون عن منظمات مهتمة إذا دعت الحاجة، ويتم تبادل وجهات النظر حول التعاون الفني والتجاري بين البلدين، ويجري تحضير هذه الاجتماعات وتحديد مواعيدها وجداول أعمالها بالطرق المناسبة.

مادة 4 

أهداف التعاون

في هذا الإطار وحسب مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك في مجالات الكهرباء والمياه والغاز وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • تشجيع الاستثمار والشراكة التقنية وتسهيل استراتيجيات التنمية.  تحليل تأثير الطاقات المتجددة على تطوير التقنيات وتبادل الأفكار، وبحث فرص جديدة ومستقبل آخر.
  • تشجيع تبادل المعلومات حول السياسات واللوائح الخاصة بقطاعات الكهرباء والمياه والغاز.
  • تعزيز الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية.
  • تسهيل الأنشطة المعينة والمشروعات النموذجية.
  • تشجيع الشراكات التجارية وإنشاء الشركات بين شركات البلدين وإدخال نماذج وأدوات إدارية جديدة ووضع أنظمة تقييم للنتائج أكثر فعالية، ونشر أنظمة تقنية المعلومات ودراسات الجدوى من أجل تحقيق استثمارات مجدية.

مادة 5 

مجالات التعاون

من أجل تعزيز التعاون الفعال بين الجماهيرية العظمى وجمهورية فرنسا وبناء شراكة اقتصادية راسخة وملموسة، واتفق الطرفان على توقيع هذه الاتفاقية على توفير تبادل الخبرات، سوف تتجسد هذه الشراكة وتنفذ لتلعب دوراً أساسياً في توفير الخدمات المهنية في مجالات متعددة مثل البحث وتعزيز القدرات والبرمجة والتصميم والإنشاءات وتنفيذ الأساليب والأدوات والأنظمة الجديدة وقد حدد الطرفان المجالات التالية باعتبارها مجالات رئيسية للتعاون:

  1. البحث والتطوير:

من أجل تطوير ثقافة صناعية في البحوث وتسهيل وتوسيع وتطوير وتطبيق الخبرات في مجالات البحث المختلفة في قطاعات الكهرباء والمياه والغاز، واتفق الطرفان على تشجيع المعاهد والمؤسسات لوضع استراتيجية بحثية ونقل الخبرات إلى مجال الإدارة الأنظمة وإلى التطوير التقني من أجل:

  • إجراء دراسات بحثية مشتركة لبناء مراكز بحوث في مجال الكهرباء والمياه والغاز بالتعاون مع فرنسا.
  • تطوير الدراسات البحثية بشكل فعال من خلال الدعم المباشر وغير المباشر.  
  • تطوير الكفاءات والقدرات في مجال البحث لدى الليبيين  إدماج البحث الأساسي بالاستعانة بقاعدة الخبرات في المعاهد الفرنسية. 

تقوم بعثة تقييم أولي بتحديد القدرات الليبية الموجودة وتقترح مشروع برنامج تعاون يعرض على الطرفين للموافقة.

  1. التدريب:

سيساهم الجانب الفرنسي من خلال خبرته الفنية في تطوير وبناء قدرات الموارد البشرية للطرف الليبي في المجالات مثل:

  • التدريب الفني في مجالات توليد الكهرباء وحفظ الموارد الكهربائية والمائية وكذلك فيما يخص شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه والغاز وخدمات المستهلكين. 
  • إنشاء مراكز التدريب وإجراء دورات تدريبية للمدربين. 
  • تبادل العناصر الفنية لغرض التدريب في المواقع في كلا البلدين.  
  • التدريب في مجالات الإدارة والتقنيات الإدارية.
  • تنفيذ سياسة الموارد البشرية، والممارسات وقياس وتقييم معدلات أدائها.  
  • تطوير استراتيجيات فعالة في إدارة الموارد البشرية لضمان القدرة على توظيف واختيار وتدريب وإدارة عمالة منتجة ذات كفاءة عالية.

تقوم بعثة تقييم أولى بتحديد القدرات الليبية الموجودة وتقترح مشروع برنامج تعاون يعرض على الطرفين للموافقة.

  1. الشركات المشتركة:

لتحقيق أهداف شراكة مستدامة، اتفق الطرفان على تشجيع الشركات الفرنسية المختصة في قطاعات الكهرباء والمياه والغاز على إعداد مشاريع مشتركة مع شركات ليبية وفق خطة التنمية الليبية لتعزيز خطة تطوير البنية التحتية في ليبيا وإدارة موارد المصالح العمومية الليبية.

لتحسين الأداء الأداء وجودة الخدمة العمومية في ليبيا، يشجع الطرفان إنشاء شركات مشتركة في مختلف الأنشطة التجارية مثل الإنشاءات والخدمات والتشغيل والصيانة وإدارة الموارد، كما يتم تشجيع أشكال أخرى من التعاون.

  1. الطاقات المتجددة:

تهدف الجانب الليبي إلى تطوير مصادر الطاقات المتجددة للمساهمة في تنويع مصادر الطاقة في البلاد، يمكن أن تشكل خبرة فرنسا المكتسبة في مجال التقنية المتقدمة فائدة في هذا المجال ويمكن لها أن توفر خدمات مهنية خلال المراحل المختلفة لتأسيس مصادر الطاقات المتجددة، لهذا اتفق الطرفان على التركيز على المجالات التالية:

  • تبادل الخبرات.
  • إجراء دراسات الجدوى.
  • المشاركة في مشاريع تنموية.
  • تعزيز القدرات.
  • تقييم الآثار على البيئة.

مادة 6 

تنفيذ الاتفاقية

يخضع تنفيذ هذه الاتفاقية لحدود الاعتمادات المتوفرة لدى الطرفين.

مادة 7 

صلاحية الاتفاقية

  • يبلغ كل طرف الآخر بإتمام إجراءات الداخلية المطلوبة فيما يخصه لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ويبدأ تنفيذها في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام آخر إخطار بالمصادقة.
  • أبرمت هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة من خمس سنوات، يحق لكل طرف إلغاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إخطار الطرف الآخر كتابياً ويسري مفعول الإلغاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، ولا يؤثر هذا الإلغاء على الأعمال الجاري تنفيذها إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
  • يجوز تعديل هذه الاتفاقية حسب أشكال هذا النص.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في باريس يوم الاثنين الموافق 1375/12/10 و.ر 2007 مسيحي  من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلاهما متساو في القوة القانونية.

  • عن الجماهيرية العظمى
  • محمد الطاهر حمودة سيالة 
  • الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • عن حكومة الجمهورية الفرنسية
  • ناتالي كوسيوسكو موريزي 
  • أمينة شؤون الدولة المكلف بالبيئة

الإتفاقيات ذات الصلة