قرار رقم 340 لسنة 2012 م بالإذن لمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية بالترافع أمام المحاكم الليبية
وزير العدل
وبعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للمحامي أندرياس أوشيا بحضور جلسات التحقيق مع المهتمين و الترافع أمام المحاكم الليبية المختصة بصفته وكيلا عن:
بمشاركة الأستاذ، عبد السميع الطاهر مصطفى الكامل عضو إدارة المحاماة الشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينتهي بالفصل في الدعوى المشار اليها نهائيا.