Skip to main content

قرار رقم 340 لسنة 2012 م بالإذن لمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية بالترافع أمام المحاكم الليبية

16 يونيو 2012

قرار رقم 340 لسنة 2012 م بالإذن لمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية بالترافع أمام المحاكم الليبية

وزير العدل

وبعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يؤذن للمحامي أندرياس أوشيا بحضور جلسات التحقيق مع المهتمين و الترافع أمام المحاكم الليبية المختصة بصفته وكيلا عن:

  1. ملندا تايلر.
  2.  فليب عساف.
  3.  الكسندر كيدكوف.
  4.  مستيان درتا

بمشاركة الأستاذ، عبد السميع الطاهر مصطفى الكامل عضو إدارة المحاماة الشعبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينتهي بالفصل في الدعوى المشار اليها نهائيا. 

  • المستشار
  • علي أحميدة عاشور
  • وزير العدل
  • الموافق 16/6/2012م.