قرار رقم 340 لسنة 2012 م بالإذن لمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية بالترافع أمام المحاكم الليبية
وزير العدل
وبعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري
- و على القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء.
- و على القانون رقم 4 لسنة 1981 مسيحي بإنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- و على الطلب المقدم من السيدة، سلفانا أرابيا بصفتها قلم المحكمة الجنائية الدولية.
- و على النظام الأساسي لنقابة المحامين.
قرر
مادة 1
يؤذن للمحامي أندرياس أوشيا بحضور جلسات التحقيق مع المهتمين و الترافع أمام المحاكم الليبية المختصة بصفته وكيلا عن:
- ملندا تايلر.
- فليب عساف.
- الكسندر كيدكوف.
- مستيان درتا
بمشاركة الأستاذ، عبد السميع الطاهر مصطفى الكامل عضو إدارة المحاماة الشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينتهي بالفصل في الدعوى المشار اليها نهائيا.
- المستشار
- علي أحميدة عاشور
- وزير العدل
- الموافق 16/6/2012م.