Skip to main content

قرار رقم 183 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

22 أبريل 2012

قرار رقم 183 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية رقم 297 المؤرخ 22/03/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:

  1. السيد/ الوكيل المساعد لوزارة الزراعة < رئيسا.
  2. السيد/ الوكيل المساعد لوزارة الصحة < عضوا.
  3. السيد/ الوكيل المساعد لوزارة الداخلية < عضوا.
  4. السيد/ وكيل وزارة الدفاع < عضوا.
  5. السيد/ وكيل وزارة الإسكان والمرافق < عضوا.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة مرضى الحمى القلاعية، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. السيطرة على المنافذ الحدودية للحد من عمليات تهريب الحيوانات المصابة بالحمى القلاعية إلى ليبيا بالتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية.
  2. دعم القائمين على الحجر البيطري بالمنافذ وعلى الأخص المنافذ البرية مع كل من مصر  تشاد  السودان بما يكفل تفعيل دور تلك المحاجر.
  3. توفير كافة الوسائل والسبل اللازمة لأداء المحاجر البيطرية لمهامها على أكمل وجه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 30 جمادي الاول 1433 هجري
  • الموافق 22/04/2012 ميلادي