قرار رقم 109 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء باستخدام الفائض النقدي لميزانية 2012 م والسنوات السابقة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 ديسمبر 2013
- رقم التشريع: 109
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 109 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء باستخدام الفائض النقدي لميزانية 2012 م والسنوات السابقة
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011 وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات و المخازن.
- القانون رقم 7 لسنة 2013 م بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013 م وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ السابع من شهر صفر/1435 هـ الموافق للعاشر من شهر ديسمبر/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يؤذن لمجلس الوزراء باستخدام الفائض النقدي لسنة 2012م.والسنوات السابقة بقيمة إجمالية وقدرها 6.440.000.000 د.ل ستة مليارات وأربع مائة وأربعون مليون دينار ليبي فقط، لسد العجز الحاصل في السيولة والبالغ قيمتها 8.440.000.000 د.ل ثمانية مليارات وأربع مائة وأربعون مليون دينار ليبي فقط، بناء على الجدول المدرج أدناه، على أن يتم معالجة الفرق بالإيرادات المتوقع تحصيلها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2013 م.
جدول السيولة المطلوبة لتغطية العجز في أبواب الميزانية
إجمالي عجز السيولة | 8,440,000,000 | |
الباب الأول | ||
نوفمبر 2013م | 410,000,000 د.ل | أربعمائة وعشرة ملايين دينار |
ديسمبر 2013م | 1,800,000,000 د.ل | مليار وثمانمائة مليون دينار |
إجمالي الباب | 2,210,000,000 د.ل | اثنان مليار ومائتان وعشرة ملايين دينار |
الباب الثاني | ||
نوفمبر 2013م | 1,650,000,000 د.ل | مليار وستمائة وخمسون مليون دينار |
ديسمبر 2013م | 1,650,000,000 د.ل | مليار وستمائة وخمسون مليون دينار |
إجمالي الباب | 3,300,000,000 د.ل | ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دينار |
الباب الثالث | ||
مؤسسة النفط والشركات التابعة لها وحرس المنشآت النفطية لتغطية المرتبات | 520,000,000 د.ل | خمسمائة وعشرون مليون دينار |
وزارة التعليم العالي لتغطية مكافآت الطلبة بالخارج | 118,000,000 دل | مائة وثمانية عشر مليون دينار |
وزارة الإسكان والمرافق لتغطية جزء من تعويضات المساكن المتضررة نتيجة حرب التحرير | 270,000,000 د.ل | مائتان وسبعون مليون دينار |
وزارة العمل ومصروفات التدريب لهيئة شؤون المحاربين | 89,000,000 د.ل | تسعة وثمانون مليون دينار |
إجمالي الباب الثالث | 997,000,000 د.ل | تسعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار |
الباب الرابع | ||
تغطية العجز الحالي | 1,183,000,000 د.ل | مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون دينار |
المناقلة المطلوبة لصندوق موازنة الأسعار | 300,000,000 د.ل | ثلاثمائة مليون دينار |
إجمالي الباب | 1,483,000,000د.ل | مليار و أربعمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار |
إحتياطي الميزانية | ||
تغطية العجز في السيولة | 450,000,000 د.ل | أربعمائة وخمسون مليون دينار |
إجمالي احتياطي الميزانية | 450,000,000 د.ل | أربعمائة وخمسون مليون دينار |
إجمالي عجز السيولة | 440,000,000 د.ل |
موارد نقدية متوقعة حتى نهاية سنة 2013م | 2,000,000,000 د.ل |
تفويض السيولة المطلوبة من أرصدة لتغطية عجز السيولة لعام 2013م | 6,440,000,000 د.ل |
مادة 2
على وزارة المالية التقيد بعدم تحويل سيولة الربع الثالث والربع الرابع من مخصصات الباب الثاني إلى أي من الوزارات والوحدات الإدارية إلا بعد استيفاء كافة البيانات والمعلومات وأرصدة الصرف لتلك الوحدة حتى 30/ سبتمبر/ 2013م.من قبل الوحدة الإدارية أو الوزارة المعنية.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام- ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:7/صفر/1435 هـ
- الموافق: 10/ديسمبر/2013 م