قرار رقم 23 لسنة 2016 م
31 مايو 2016
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 مايو 2016
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 23 لسنة 2016 م
المجلس الرئاسي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 30 / 08 / 2011 ميلادي وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- و التزاما بنص المادة رقم 9 الفقرة 6 من الاتفاق السياسي.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 10 لسنة 2015م بشأن تكليف بمهام.
- وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 31 مايو 2016م.
قرر
مادة 1
يعين السيد د. أحمد الصادق الجهاني ممثلا لدولة ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة القضايا الخاصة بالدولة.
مادة 2
يكلف بكافة الصلاحيات لتمثيل ورعاية مصالح دولة ليبيا فيما يعرض على المحكمة الجنائية الدولية من قضايا تخص دولة ليبيا ومواطنيها.
مادة 3
يعامل المكلف بموجب المادة الأولى معاملة الموفدين للعمل بالخارج.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في طرابلس 31 مايو 2016م