Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2016 م

31 مايو 2016

قرار رقم 23 لسنة 2016 م

المجلس الرئاسي

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 30 / 08 / 2011 ميلادي وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • و التزاما بنص المادة رقم 9 الفقرة 6 من الاتفاق السياسي.
  • وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 10 لسنة 2015م بشأن تكليف بمهام.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 31 مايو 2016م.

قرر

مادة 1

يعين السيد د. أحمد الصادق الجهاني ممثلا لدولة ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة القضايا الخاصة بالدولة.

مادة 2

يكلف بكافة الصلاحيات لتمثيل ورعاية مصالح دولة ليبيا فيما يعرض على المحكمة الجنائية الدولية من قضايا تخص دولة ليبيا ومواطنيها.

مادة 3 

يعامل المكلف بموجب المادة الأولى معاملة الموفدين للعمل بالخارج.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في طرابلس 31 مايو 2016م