قرار رقم 7 لسنة 2016 م
مجلس رئاسة الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تجمد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة فيما عدا حساب الباب الأول المرتبات والمزايا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 6 لسنة 2016م، الإفراج عن الحسابات المجمدة المشار إليها في المادة 1 وذلك بعد استلام طلب إفراج من الجهة المعنية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.