Skip to main content

طعن مدني رقم 161-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 161
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 27 مارس 2006

طعن مدني رقم 161-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. إعادة التأمين لا تلزم الشركة بإبلاغ المؤمن له به – أساسه.
  2. الصلح، مفهومه، أثره.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1421 لسنة 1998 م أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصموا فيها الطاعن بصفته قالوا شرحا لها إنه إثر وقوع حادث طائرة الخطوط الجوية الليبية قرب طرابلس بتاريخ 1992.12.22 ف نتج عنها وفاة مورثهم وقد سعى المدعى عليه – الطاعن بصفته، إلى تسوية موضوع التأمين وديا وعرض مبلغ (( 500ر35 د.ل )) ولأسباب عددها على أنها راجعة إلى الحصار وعدم التأمين على الطائرات دولياً وافق المطعون ضدهم على التسوية ورضوا بالمبلغ المعروض إلا أنهم فوجئوا منذ أشهر قليلة أن المدعى عليه أبرم تسوية مماثلة بنفس الحادثة وبقيمة ( 120.000 دينار) مما يتنافى مع قواعد ومبادئ العدالة وبدعوى أن الأرادة كانت معيبة أثناء التصالح لأنها استندت إلى المعلومات الواردة من المدعى عليه – الطاعن – و مخالفة للأصول التي تفرض الإفصاح عنها وانتهوا إلى طلب الحكم لهم بإلزام المدعى عليه – الطاعن – بدفع مبلغ (( 85.000 دينار )) هو الفارق بين تعويضهم وتعويض غيرهم. 

بتاريخ 1999.11.10 ف قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 504 لسنة 2000 ف أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإبطال عقد الصلح وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنفين مبلغ ثمانين ألف دينار.     

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.6.10 ف وأعلن بتاريخ 2003.1.9 ف وبتاريخ 2003.2.8 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وحافظة مستندات. 

بتاريخ 2003.2.18 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق. 

بتاريخ 2003.2.26 أودع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات. 

بتاريخ 2003.3.20 ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات. 

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها ناقشت فيها سبب الطعن وانتهت إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.   

الأسباب

حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك إنه قضى للمطعون ضدهم بالتعويض تأسيسا على أن إرادة وكيل المطعون ضدهم كانت وقت إبرام عقد الصلح معيبة بعيب الغلط والتدليس قول في غير محله إذ أن المذكور استلم كامل مبلغ التعويض المتفق عليه وصدق على إقراره بمخالصة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم، فإنه لا يجوز الطعن على ذلك إلا بالتزوير، وقد خلت الأوراق من ذلك ومن قيام الغش والخطأ الجسيم في حق المطعون ضدهم بما لا يجيز  المطالبة بزيادة قيمة التعويض المتفق عليه ودياً بموجب الإقرار الموقع من الموكل عنهم وباستلامه للمبلغ وتنازله عن المطالبة بالتعويض.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك ان الصلح يحسم بين طرفيه المنازعة التى تناولها ويفرض على كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة فيما تم التصالح عليه قبل الطرف الآخر متى قام بتنفيذ ما التزم به.

لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن الخصوم اتفقوا على تعيين مقدار التعويض مقدماً وثم الوفاء به قبل رفع الدعوى وبموجبه تنازل المطعون ضدهم عن جميع حقوقهم القانونية تجاه الخطوط الجوية العربية الليبية وشركة ليبيا للتأمين، وموظفيها ووكلائها وصناعي الطائرة ومحركاتها وأي واحد منهم عن أية مسئولية أو مطالبة أو أجراء قانوني مهما كان نوعه بخصوص وفاة مورثهم نتيجة تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية العربية الليبية رحلة رقم 1103 بتاريخ 1992.12.22 قرب مطار طرابلس العالمي فإنه لا يجوز بناء على ذلك تجديد المنازعة في الحق المتصالح عليه بعد أن قبض المطعون ضدهم التعويض المتفق عليه وتنازلوا عن حقهم أو القيام بأية مطالبة قانونية تتعلق بوفاة مورثهم، لأن هذا الصلح قد حسم المنازعة نهائيا بين الأطراف ولا يجوز لأي منهم الرجوع فيه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك وقضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى وإبطال عقد الصلح وبإلزام الطاعن بصفته بدفع مبلغ يزيد على ما اتفق عليه صلحاً رغم تنفيذه بما التزم به بموجب محضر الصلح فإنه يكون قد خالف القانون.

ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه من أن إرادة المستأنفين – المطعون ضدهم – وقت إبرام الصلح كانت مشوبة بعيب الغلط والتدليس إذ أخفت الشركة الطاعنة عن المستأنفين واقعة إعادة التأمين على الطائرة لدى شركة أجنبية، ذلك أن التأمين بالنسبة للشركة الطاعنة عمل تجاري يخصها وحدها وهي غير ملزمة بإبلاغ المستفيد من التأمين على الطائرة عند إبرام التصالح معهم بإعادة التأمين لأن ذلك عمل لا شأن للمستفيد به، كما لا يؤثر في ذلك ما ساقه الحكم المطعون فيه من تبريرات من أن الطاعن بصفته قد تصالح مع آخرين عن ذات الواقعة بمبالغ أكبر بكثير مما تصالح به مع المطعون ضدهم وهو ما يخالف مبادئ العدالة والمساواة يوجب الحكم بتعويض مساو لما قبضه أوليك، لأن الصلح بطبيعته تصرف يخضع لتقدير كل طرف فيه لاعتبارات يراها كل منهما تحقق له طلباته.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وكانت القضية صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضى فيها وفقا للقانون عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

وحيث إن عقد الصلح يحسم النزاع الذي تناوله ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها كل طرف فيه، فإنه لا يجوز تجديد المنازعة في الحق المتصالح عليه بما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، و بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 504 لسنة 2000 م بنغازي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.