قرار رقم 66 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 ديسمبر 1961
- رقم التشريع: 66
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 66 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 57.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956م.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 161 و 162 و 163 و 164 – الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المدرجة اسماؤها وعناوينها ادناه يحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها حيثما وجدت:
- الشركة الانجليزية Kotrago Ltd.
وعنوانها Mark Lane, London E.C.3 52-57التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات
- الشركة الامريكية National Dynamics Corp.
وعنوانها 220, East Twenty Third Street, New York 10, N.Y.التي تنتج الآلات والأدوات الصناعية
- الشركة التركية Koctas Ticaret Anonim
وعنوانها Fermenciler 90, Galata Istanbul.التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد وتمثيل الشركات
- الشركة الامريكية Pavelle Trading Co
وعنوانها.220 West,التي تتعاطى الأعمال التجارية – استيراد وتوزيع الحلويات.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 20-12-1961.
- صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961م.
- الموافق 3 رجب 1381 ه
- سية/ أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.