قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن إنهاء أعمال كافة اللجان وتقرير حكم
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
ما عرضه السيد وزير الاقتصاد والتجارة بمذكرته رقم 51 المؤرخة في 4/ 1/ 2023 م.
قرر:
مادة 1
تنهى أعمال كافة اللجان المشكلة بموجب قرارات وزير الاقتصاد والتجارة الدائمة والمؤقتة وتلغى كافة قرارات تشكيلها.
مادة 2
يلزم رؤساء اللجان ومقررها والخاضعة لأحكام هذا القرار بتقديم كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأعمال اللجان المكلفين بها للسيد/ مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.