وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 31 لسنة 1376و.ر.
قررت
مادة 1
يصوب عنوان قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 236 لسنة 1376 و.ر. بحيث يكون على النحو التالي (إستمرارية اللجنة الشعبية العامة في تأدية مهامها بدل من شغل مواقع شاغرة باللجنة الشعبية العامة).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.