أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2009 م بشأن تصويب عنوان قرارها رقم 236 لسنة 2008 م

نشر في

قرار رقم 9 لسنة 2009 م بشأن تصويب عنوان قرارها رقم 236 لسنة 2008 م

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و .ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1376 و.ر. بتقرير حكم في شأن اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 236 لسنة 1376 و.ر.
  • وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 31 لسنة 1376و.ر.

قررت

مادة 1

يصوب عنوان قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 236 لسنة 1376 و.ر. بحيث يكون على النحو التالي (إستمرارية اللجنة الشعبية العامة في تأدية مهامها بدل من شغل مواقع شاغرة باللجنة الشعبية العامة).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في طرابلس بتاريخ 18 محرم
  • الموافق 14/ 01/ 1377 و.ر. 2009 م