قرار رقم 9 لسنة 2009 م بشأن تصويب عنوان قرارها رقم 236 لسنة 2008 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2009 م بشأن تصويب عنوان قرارها رقم 236 لسنة 2008 م

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت

مادة 1

يصوب عنوان قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 236 لسنة 1376 و.ر. بحيث يكون على النحو التالي (إستمرارية اللجنة الشعبية العامة في تأدية مهامها بدل من شغل مواقع شاغرة باللجنة الشعبية العامة).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly