Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن استمرار اللجنة الشعبية العامة في أداء مهامها

15 فبراير 2009

قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن استمرار اللجنة الشعبية العامة في أداء مهامها

مؤتمر الشعب العام،

  • إستناداً إلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1375 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1376 و.ر. بتقرير حكم في شأن اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

تستمر اللجنة الشعبية العامة في أداء مهامها إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة، وتتخذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسريع العمل بشأن توزيع الثروة وإعادة الهيكلية الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1377/1/1 و.ر.، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في طرابلس بتاريخ 20 صفر
  • الموافق 15 النور 1377 و.ر. 2009 م