Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيينات قضائية

2 مايو 1962

مرسوم ملکی بتعيينات قضائية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 44 و 45 و 82 و 83 و 120 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين كل من:

  1. السيد، يوسف شحاته – مستشارا بمحكمة الاستئناف المدنية ببنغازي 
  2. السيد، عبد الحميد المردينى – مستشارا بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس
  3. السید، عاطف خلیل – رئيسا للنيابة العامة بمكتب النائب العام

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 8 ذى الحجة 1382 ه
  • الموافق 2 مايو 1962 م
  • عمر محمود المنتصر
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء