Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

20 أغسطس 2019

قرار رقم 7 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس النواب

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس | 2011 م وتعديلاتة.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 السنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2019/08/19م. 

صدر القرار الآتي

مادة 1

تشكل لجنة من السادة النواب على النحو الآتي :

  1. السيد، رمضان محمد شمبش < عضو مجلس النواب
  2. السيد، مفتاح أمراجع اکویدر < عضو مجلس النواب
  3. السيد، صالح هاشم صالح الطابع < عضو مجلس النواب
  4. السيد، محمد علي عبدالله امدور < عضو مجلس النواب
  5. السيد، محمد عامر محمد العباني < عضو مجلس النواب

وذلك لدراسة وتقديم مقترح يعرض على مجلس النواب بشأن الإجراءات الواجب إتخاذها ضد النواب المنقطعين والمنشقين عن المجلس.

مادة 2

تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مجلس النواب تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعما ما أمكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.  

  • مجلس النواب
  • صدر في مدينة طبرق
  • بتاريخ 119/ذو الحجة/ 1440 
  • الموافق 20 /8/ 2019 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.