قرار وزاري رقم 6 لسنة 1963 م بشأن تشكيل اللجنة الطبية المركزية
30 يوليو 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يوليو 1963
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصحة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار وزاري رقم 6 لسنة 1963 م بشأن تشكيل اللجنة الطبية المركزية
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وعلى القرار الوزارى رقم 4 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 23 مايو 1963 بشأن تشكيل اللجان الطبية.
- وبالنظر لذهاب كل من البروفسور فولمر رئيس اللجنة الطبية المركزية، والدكتور بانيتسوس عضو اللجنة في اجازة.
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة الطبية المركزية على النحو التالي:-
والى حين عودة البروفسور فولمر والدكتور با نيتسوس.
- الدكتور، حيدر حسن عناب – رئيسا
- الدكتور، محمد صبري – عضوا
- الدكتور، ميليلا – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 30 يوليو 1963 م
- الموافق 10 ربيع الأول 1383 ه
- احمد البشتي
- وزير الصحة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.