Skip to main content

قرار وزاري رقم 6 لسنة 1963 م بشأن تشكيل اللجنة الطبية المركزية

30 يوليو 1963

قرار وزاري رقم 6 لسنة 1963 م بشأن تشكيل اللجنة الطبية المركزية

وزير الصحة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى القرار الوزارى رقم 4 لسنة 1963  الصادر بتاريخ 23 مايو 1963 بشأن تشكيل اللجان الطبية.
  • وبالنظر لذهاب كل من البروفسور فولمر رئيس اللجنة الطبية المركزية، والدكتور بانيتسوس عضو اللجنة في اجازة.

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة الطبية المركزية على النحو التالي:-

والى حين عودة البروفسور فولمر والدكتور با نيتسوس.

  1. الدكتور، حيدر حسن عناب – رئيسا
  2. الدكتور، محمد صبري – عضوا
  3. الدكتور، ميليلا – عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 30 يوليو 1963 م 
  • الموافق 10 ربيع الأول 1383 ه 
  • احمد البشتي
  • وزير الصحة