قرار وزاري رقم 6 لسنة 1963 م بشأن تشكيل اللجنة الطبية المركزية
وزير الصحة
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة الطبية المركزية على النحو التالي:-
والى حين عودة البروفسور فولمر والدكتور با نيتسوس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.