قرار وزاري رقم 6 لسنة 1963 م بشأن تشكيل اللجنة الطبية المركزية

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار وزاري رقم 6 لسنة 1963 م بشأن تشكيل اللجنة الطبية المركزية

وزير الصحة

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة الطبية المركزية على النحو التالي:-

والى حين عودة البروفسور فولمر والدكتور با نيتسوس.

  1. الدكتور، حيدر حسن عناب – رئيسا
  2. الدكتور، محمد صبري – عضوا
  3. الدكتور، ميليلا – عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly