قرار وزاري رقم 6 لسنة 1963 م بشأن تشكيل اللجنة الطبية المركزية
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وعلى القرار الوزارى رقم 4 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 23 مايو 1963 بشأن تشكيل اللجان الطبية.
- وبالنظر لذهاب كل من البروفسور فولمر رئيس اللجنة الطبية المركزية، والدكتور بانيتسوس عضو اللجنة في اجازة.
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة الطبية المركزية على النحو التالي:-
والى حين عودة البروفسور فولمر والدكتور با نيتسوس.
- الدكتور، حيدر حسن عناب – رئيسا
- الدكتور، محمد صبري – عضوا
- الدكتور، ميليلا – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 30 يوليو 1963 م
- الموافق 10 ربيع الأول 1383 ه
- احمد البشتي
- وزير الصحة