قانون رقم 18 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 فبراير 2016
- رقم التشريع: 18
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قانون رقم 18 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:۔
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/ 8/ 2011م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون العقوبات.قانون الإجراءات الجنائية.
- القانون رقم 6 لسنة 1994 م.بشأن أحكام القصاص والدية.
- القانون رقم 11 لسنة 1984م.بشأن المرور على الطرق العامة،وتعديلاته.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 239 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأولى 1437 .الموافق 23 فبراير 2016م.
أصدر القانون الآتي:
المادة الأولى:
تعدل مواد القانون رقم 6 لسنة 1994 م.بشأن أحكام القصاص والدية ليجري نصها على النحو الآتي: المادة الأولى: القتل عمدا:
يعاقب بالإعدام قصاص كل من قتل نفسا معصومة عمدا، وفي حالة امتناع القصاص بسبب العفو ممن له الحق فيه أو غيره من الأسباب المحددة شرعا حسبما تقتضيه المادة 7 من هذا القانون تطبق أحكام قانون العقوبات.يجوز الاتفاق بين الجاني وأولياء الدم على إسقاط القصاص بمقابل أو بدونه.لا يجوز الجمع بين الإعدام قصاصة أو تعزيزا وبين الدية أو التعويض، كما لا يجوز المطالبة بالتعويض في حال الحكم بالدية أو الاتفاق على الإعفاء منها.في حالة عدم وجود اتفاق بين المستحقين للدية والملزم قانونا بأدائها تطبق على الدية أحكام الدعوى المدنية التابعة، وفي كل الأحوال لا ترتب الدية الآثار الجنائية للغرامة الواردة في قانون العقوبات.وإذا طالب ورثة المجني عليه أو بعضهم بالدية ولم يمكنهم الاتفاق مع الجاني بشأنها حكم القاضي بالدية المقررة في المادة 3 مكررا من هذا
القانون على القاتل.يسري العفو عن القصاص في أي مرحلة قبل تنفيذ الحكم.يقدم العفو إلى النائب العام إذا تم بعد صدور الحكم البات وقبل التنفيذ، وعلى النائب العام في هذه الحالة رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لمعاقبة الجاني بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى.
المادة الأولى مكرر:
يستثنى من القصاص طبقا للمادة 1 من قتل فرعه.
المادة الثانية:
من يثبت له حق القصاص: يثبت الحق في القصاص لورثة المجني عليه العاقلين البالغين، وإذا عفا أحدهم سقط الحق في القصاص.واذا لم يكن للمجني عليه ولي دم أو كان ولي دمه مجهول المكان أو غائبا لا ترجى عودته ومن في حكمه جاز للقاضي الحكم على الجاني بما يقرره قانون العقوبات إذا التزم دفع الدية للخزانة العامة.المادة الثانية مكرر أ: يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غيره بأي وسيلة وألحق بجسمه عمدا عاهة مستديمة، أو أحدث به جرحا يمكن ضبط مقداره.إذا اقتصر فعل الجاني على إذهاب معنی طرف أو حاسة مع بقاء الصورة، أو إذا امتنع القصاص بسبب العفو أو غيره، حكم القاضي بالدية
أو الأرش إضافة إلى ما تقتضيه أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية مكرر ب:
تتحقق العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع عضو أو انفصاله أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئية بصورة دائمة، ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل عادة زواله.
المادة الثانية مكرر ج:
إضافة إلى العقوبات المقررة في قانون العقوبات يحكم بالأرش للمجني عليه إذا نجم عن الاعتداء جرح لا ينضبط مقداره، أو ضرر مؤقت بالصحة أو عجز مؤقت عن الأعمال الشخصية.المادة الثالثة: القتل الخطأ: إضافة إلى العقوبات المقررة بشأن من قتل نفس خطأ الواردة في المادة 377 من قانون العقوبات العام و المادة 59 من قانون المرور على الطرق العامة حسب الأحوال يحكم القاضي بالدية المقررة شرعا على العاقلة وفقا لأحكام هذا القانون.وفي كل الأحوال لا تأخذ الدية أحكام الغرامة المقررة في قانون العقوبات.
المادة الثالثة مكرر أ:
الدية مبلغ محدد شرعا يحكم به في أحوال محددة هي: القتل الخطأ، ويحكم بها على العاقلة.القتل العمد غير الموجب للقصاص ويحكم بها على الجاني.وفي كل الأحوال يجوز الاتفاق على إسقاط الدية أو إنقاصها أو طريقة
سدادها.مقدار دية قتل الذكر خطأ في حال الحكم بها على العاقلة قيمة مائة من الإبل أو 4250 جراما من الذهب الخالص
أيهما أقل وتقدر بالدينار الليبي من الجهات الرسمية بالدولة وقت صدور الحكم بها.تكون دية المرأة على النصف من دية الرجل، وأرشها مثل أرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل، وينصف الثلث فما زاد.مع عدم الإخلال بما جاء في المواد 390 395 من قانون العقوبات
تكون دية الجنين عشر دية أمه.
المادة الثالثة مكرر ب:
الخطأ فيما دون النفس:
إضافة إلى العقوبات المقررة بشأن من تسبب في الإيذاء الشخصي لغيره خطأ الواردة في المادة 384 من قانون العقوبات العام والمادة 60 من قانون المرور على الطرق العامة حسب الأحوال يحكم القاضي بالدية أو الأرش المقرر شرعا على العاقلة إذا تجاوزت قيمتها ثلث الدية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة مكرر ج:
تحديد الأرش:
الأرش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية، ويتحدد الأرش في الجنايات التي لا يمكن القصاص فيها، أو التي وقع العفو فيها على الدية وفق المشهور من أيسر المذاهب الفقهية المعتبرة بالنسبة للملزم بالدفع، فإن سرت الإصابة إلى ما لم يقدر أو طالت مدة الإصابة قدرته المحكمة المختصة مراعية في ذلك مقدار الضرر ونسبته إلى الإصابات التي حددت المذاهب أرشها وديتها.
المادة الرابعة:
على من تجب الدية في قتل العمد: تجب الدية في القتل العمد في مال الجاني وتتعدد بتعدد القتلى، ويجوز
الاتفاق على خلاف ذلك.إذا كان القاتل عمدة غير بالغ أو مجنونة فالدية تتحملها العاقلة.المادة الخامسة: تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وتتعدد بتعدد القتلى فإن لم توجد عاقلة تولاها المجتمع.تنفيذ الدية بطرق تنفيذ الالتزام المدني، وتحتسب منها المبالغ المدفوعة
من شركات التأمين.عاقلة الشخص هم عصبته فإن لم يوجدوا أو لم يمكن جبرهم على الوفاء
أدخل أهل المهنة، ويصدر حكم قضائي بإلزامهم بالدفع وطريقة تنظيم الدفع، فإن لم يتحقق ذلك تولاها المجتمع.لا تتعدد الدية بتعدد الجناة وتوزع عليهم بمقدار اشتراكهم.يجوز اتفاق مستحقي الدية مع العاقلة على التخفيف منها أو تعجيلها.ويجوز للجاني في قتل الخطأ الاتفاق مع المستحقين للدية على أن يقوم بسدادها مقابل تنازلهم عن الدية وتبرأ العاقلة بذلك من الدية وتسري عليه أحكام الفضالة.
المادة السادسة:
تستحق دية القتيل للورثة حسب أحكام الميراث.
المادة السابعة:
تطبق أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما يقرره أيسر المذاهب فيما لم يرد بشأنه نص فيه.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاريخ:14/جمادى الأولى 1437.
الموافق: 23/فبراير 2016م.