Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

19 أبريل 2009

قرار رقم 72 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 4/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ/ عوض رحيم عوض السعيطي. محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة المرج الابتدائية.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة المرج الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. أسامة رمضان موسی محمد. بمكتب/ بلعيد عبد النبي حسن موسى.
  2. عبدالسلام سالم عبدالسلام حمد. بمكتب/ مفتاح عبدالله البرعصي.
  3. علي محمد إمحمد علي الشركسي. بمكتب/ عامر عبدالله عامر عقيلة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • يعتمد رئيس لجنة قيد محرري وتأديبهم
  • العقود أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.