قرار رقم 104 لسنة 2008 م بشأن اختيار رئيس لمجلس الثقافة العام
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
إختيار الأخ/ إبراهيم عبد الرحمن إيجاد أمين شؤون المؤتمرات الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام رئيساً لمجلس الثقافة العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.