Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2008 م

20 مايو 2008

قرار رقم 20 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 5/ 2008 ف.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية وهم:

  1. عادل محمود محمد بن عياد.
  2. نصر عبدالسلام أعمار الهباشي.
  3. محمود محمد البردان المغربي.
  4. عادل عامر محمد غومة.
  5. أحمد المبروك إبراهيم عبيد.
  6. خالد العربي أحمد برقان.
  7. حمزة إبراهيم أبوبكر المخزوم.
  8. رجاء ونيس عمر البقار.

مادة 2

يقيد الأخوة الأتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. عبد الحكيم محمد مفتاح عيسى بمكتب أحمد عثمان محمد عتيق.
  2. نسرين عبد النبي الزوبك بمكتب أبو عجيلة المبروك عرفة.
  3. أحلام لطفي تكالي بمكتب أحمد عثمان محمد عتيق.
  4. مبروكة ميلاد خليفة الحصان بمكتب فتحي خليفة الباشا.

مادة 3

  • ينقل الأخ/ عبد الله خليفة أبوزريبة أبو لعابة محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية. 
  • تنقل الأخت/ صبرية علي محمد بلعيد محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية.
  • ينقل الأخ/ أحمد أحمد عقيل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية.
  • تنقل الأخت/ حنان محمد علي أبوبكر محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية.
  • ينقل الأخ/ سعد محمد علي عمار محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود