Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2016 م بشأن إعفاء رئيس جهاز السكة الحديدية من منصبه

12 يناير 2016

قرار رقم 2 لسنة 2016 م بشأن إعفاء رئيس جهاز السكة الحديدية من منصبه

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

یعفى السید، علي عبدالرحیم موسى ارشیده من منصبه بصفته رئیساً لجهاز تنفيذ وإدارة مشروعات السكة الحدیدیة ويكلف نائبه السید، عادل محمد محمود الجمیل لمهام رئیس الجهاز الى حین صدور قرار بتكلیف رئیس

جدید.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ: 02/ربیع الآخر/1437ه.
  • الموافق:12/ینایر/2016 م.