قرار رقم 61 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص سبها الإبتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية وهم:
مادة 2
يقيد الأخ/ طلال عبد السلام محمد إمحمد أبريكيس محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ أم السعد علي المهدي عبد القادر بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة. للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.