Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص بني وليد الإبتدائية

9 فبراير 2009

قرار رقم 62 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص بني وليد الإبتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 9/ 2/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الإبتدائية وهم: 

  1. عادل إمحمد أعبيد إمحمد
  2. فرج عمران ميلاد الغيطه
  3. ضؤ إبراهيم ونيس الورفلي
  4.  فتحي سليمان السنوسي.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. حسن محمد أعريبي عمر.بمكتب/ نور الدين محمد أبوبكر.
  2. سالم رحيل محمد رحيل بمكتب/ المختار عبدالله علي.
  3. خديجة إمحمد مصباح جلغم.بمكتب/ عطا الله فرج المهدي

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل