قرار رقم 62 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص بني وليد الإبتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 9/ 2/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الإبتدائية وهم:
- عادل إمحمد أعبيد إمحمد
- فرج عمران ميلاد الغيطه
- ضؤ إبراهيم ونيس الورفلي
- فتحي سليمان السنوسي.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- حسن محمد أعريبي عمر.بمكتب/ نور الدين محمد أبوبكر.
- سالم رحيل محمد رحيل بمكتب/ المختار عبدالله علي.
- خديجة إمحمد مصباح جلغم.بمكتب/ عطا الله فرج المهدي
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل