Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 2016 م بشأن إلغاء القانون رقم 46 لسنة 1976 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمحطات بيع الوقود للمواطنين

23 فبراير 2016

قانون رقم 16 لسنة 2016 م بشأن إلغاء القانون رقم 46 لسنة 1976 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمحطات بيع الوقود للمواطنين

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 /8 /2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم  46  لسنة 1976 م.بشأن قانون محطات بيع الوقود للمواطنين.
  • القانون رقم  16  لسنة 2015 م.بشأن إلغاء بعض القوانين.
  • قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25  لسنة 2015 م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
  • وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين بما يوافق أحكام الشریعة الإسلامیة.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 239 المنعقد يوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1437 هجرية الموافق 23 فبراير 2016م.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يلغى القانون رقم 46 لسنة 1976م.بشأن بعض الأحكام الخاصة محطات بيع الوقود للمواطنین.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالف أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاريخ:14/جمادى الأولى/1437.

الموافق:23/فبراير/2016م.