Skip to main content

قرار رقم 907 لسنة 2007 م بتحديد قيمة هامش التوزيع لشركات توزيع الوقود

17 أكتوبر 2007

قرار رقم 907 لسنة 2007 م بتحديد قيمة هامش التوزيع لشركات توزيع الوقود

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 375 اور بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري الليبي وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 25 لسنة 1955 مسيحي، بشأن النفط.
  • وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 مسيحي، بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة ونظامها الأساسي الأنشطة الاقتصادية وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 183 لسنة 1369 و. ر. بشأن اعتماد برنامج تمليك لبعض الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 122 لسنة 1373 و.ر. بتحديد أسعار بيع المنتجات والمشتقات النفطية بالسوق المحلي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 25 لسنة 1375و.ر بشأن إعادة هيكلة شركة البريقة لتسويق النفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 1375و.ر. بالإذن بتأسيس شركة الراحلة للخدمات النفطية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1375و.ر. بالإذن بتأسيس شركة الشرارة للخدمات النفطية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 292 لسنة 1375 و.ر. بالإذن لشركة ليبيا للنفط بمزاولة أنشطة توزيع المنتجات النفطية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 293 لسنة 1375و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة البريقة لتسويق النفط. 
  • وعلي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 99 لسنة 1373 و.ر. بشأن إعادة هيكلة الشركات العامة برنامج توسيع قاعدة الملكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 1375 و بإصدار لائحة تمليك الشركات العامة.
  • وعلى كتاب المؤسسة الوطنية للنفط رقم 2110 بتاريخ 1375/9/9 در ورقم 2159 بتاريخ 375/9/16 اور
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بموجب كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 10924 المؤرخ في 1375/9/18 و.ر. بشأن تشكيل لجنة. 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن عشر لسنة 1375 و ر.

قررت 

مادة 1

يحدد هامش التوزيع الجعل لشركات توزيع الوقود، متضمناً هامش التوزيع للمحطات، حسب الجدول الآتي:

المنتجالفئة (الشريحة)الكمية سنوياً بالمليون لترقيمة الجعل (هامش التوزيع) درهم/ لتر
بنزينالشريحة الأولى480-045
الشريحة الثانية840-48125
الشريحة الثالثةما زاد على ذلك12
ديزلالشريحة الأولى120-045
الشريحة الثانية216-12125
الشريحة الثالثةما زاد على ذلك12
كيروسين منازلالشريحة الأولى24-045
الشريحة الثانية42-2525
الشريحة الثالثةما زاد على ذلك12
الزيوت والشحومالعليةغير محدد150 درهم/ للعلبة
الغاز السائلأسطوانةغير محدد250 درهم/ الأسطوانة

مادة 2

تحدد قيمة هامش التوزيع الجعل للتشاركيات تشغيل وإدارة محطات توزيع الوقود على النحو التالي: 

  • محطات توزيع الوقود المملوكة للشركات بواقع 45 درهم للتر الواحد. 
  • محطات توزيع الوقود المملوكة للقطاع الأهلي بواقع 6 دراهم للتر الواحد. 

كما يحدد هامش التوزيع الجعل للزيوت والشحوم والغاز المسال الجميع أنواع المحطات علي نحو التالي:

  • الزيوت والشحوم بواقع 15% من قيمة التكلفة.
  • الغاز المسال بواقع 150 درهم للأسطوانة.

يتم احتساب ودفع هذه القيمة من طرف شركات توزيع الوقود لمشغلي تلك المحطات عقب الإتفاق معها بالخصوص.

مادة 3

علي شركات توزيع الوقود ليبيا للنفط، الشرارة، الراحلة الإنتهاء من إجراءات التسليم والاستلام مع شركة البريقة لتسويق النفط خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4

يحدد هامش تخزين ومناولة لشركة البريقة لتسويق النفط على النحو التالي:

  • 32 درهما/ لتر لجميع المحروقات بنزين، كيروسين، ديزل، زيت الوقود. 
  • 200 درهما/ علبة الزيوت والشحوم.
  • 250 درهما/ أسطوانة الغاز.

على أن يكون ذلك إعتباراً من بداية السنة المالية للعام 2008 مسيحي.

مادة 5

تحمل قيم الجعل وهامش التوزيع والتخزين المحددة بهذا القرار على سعر البيع، ويتم مراجعتها سنوياً.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 شوال
  • الموافق 17/ 10/ 1375 و.ر. 2007 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.