Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة

23 فبراير 2016

قانون رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون العقوبات اللیبي.
  • قانون الإجراءات الجنائية.
  • قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
  • وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين بما يوافق أحكام الشریعة الإسلامیة.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 239 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأولى 1437 ه.الموافق 23 فبراير 2016م.

مادة 1

تعدل المواد الآتية 3،1،9،4 لیجري نصها على النحو الآتي:

المادة1:

الشروط الواجب توافرها في السرقة المعاقب عليها حداً.

يشترط في السرقة المعاقب عليها حداً ما يلي:

  1. أن یكون الجاني عاقلاً بالغاً مختاراً غیر مضطر.
  2. أن يكون المال المسروق محترماً، مملوكاً للغير، في حرز مثله لا تقل قيمته عن 0625.1 جم من الذهب الخالص.
  3. أن يأخذ الجاني المال خفية بنية تملكه.

المادة 3:  

حالات لا يقام فيها حد السرقة:

يطبق قانون العقوبات أو أي قانون آخر، في الأحوال الآتية:

  1. إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع، أو بین الزوجین أو بین المحارم.
  2. إذا كان الجاني دائنا لمالك المال المسروق، وكان المالك مماطلا أو جاحدا، وحل أجل الدین قبل السرقة، وكان ما استولى علیه يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب في اعتقاده.
  3. إذا حصلت السرقة من الأماكن العامة أثناء العمل فيها أو أي مكان آخر مأذون للجاني في دخوله ولم يكن المسروق محرزا.وفي الحالة الأخيرة يحكم على الجاني، إضافة إلى عقوبة السجن أو الحبس المقررة للجريمة، برد المال المسروق وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمتها.

المادة 4:  

الأحكام الخاصة بالحرابة.تعدل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة على النحو التالي: 

و یجب أن یكون الجاني عاقلاً بالغاً

المادة 9:     

الإثبات:تثبت جریمتا السرقة والحرابة المنصوص عليهما في

المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون باعتراف الجاني بمرحلة التحقیق أوالمحاكمة، أو بشهادة رجلین، ولا یعد المجني عليه شاهداً إلا في الحرابة إذا كان شاهداً لغیره.

ويراعى في صحة الإقرار والشهادة وشروطهما اتباع المشهور من أيسر المذاهب.

مادة 2

تضاف مادة إلى القانون على النحو التالي:

المادة 20:

مكرر:یطبق المشهور من أيسر المذاهب فیما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون بالنسبة لجریمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حداً،

فإذا لم يوجد نص في المشهور طبقت أحكام قانون العقوبات.

مادة 3

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل مایخالفه، وینشر في الجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاریخ:14/جمادى الأولى/1437 ه.

الموافق:23/فبراير/2016م.