Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 2024 م بإضافة حكم للقانون رقم 5 لسنة 2013 م

3 يونيو 2024

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت في 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م في انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين.
  • القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديله.
  • القانون رقم 5 لسنة 2013 م بإضافة حكم للقانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي.

وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم الأربعاء، 1 جمادي الأولى، 1445 هـ الموافق 13 ديسمبر 2023م.

صدر القانون الآتي:

المادة 1

تسري أحكام القانون رقم 5 لسنة 2013م بإضافة حكم للقانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي على المتقاعدين أيا كان تاريخ تقاعدهم وتسوى معاشاتهم وفقاً لأحكامه.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بتاريخ: 3 يونيو 2024م
  • مجلس النواب