قرار رقم 69 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض الأحكام بقراره رقم 46 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس
17 مايو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 مايو 2021
- رقم التشريع: 69
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: صندوق إعمار جنوب طرابلس
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: البنية التحتية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 69 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض الأحكام بقراره رقم 46 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 46 لسنة 2021 م، بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م، المشار إليه، بحيث تكون على النحو الآتي:
“ينشأ صندوق سيادي يسمى صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة ويكون مقره بمدينة طرابلس”.
مادة 2
تعدل المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث تكون على النحو الآتي:
“يمول الصندوق وفقا للمادة رقم 7 بمبلغ 1,500,000,000 مليار وخمسمائة مليون دينار ليبي “.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 5 شوال 1442 هـ
- الموافق: 2021/05/17 م