Skip to main content

قرار رقم 57 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتقييم الإجراءات المتعلقة ببعض العمليات المالية بالمصارف الخاصة

29 سبتمبر 2015

قرار رقم 57 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتقييم الإجراءات المتعلقة ببعض العمليات المالية بالمصارف الخاصة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي

مادة 1

یكلف ديوان المحاسبة بفحص وتقييم العمليات المتعلقة بالحوالات والاعتمادات المستندية و المستندات برسم التحصيل بالمصارف الخاصة.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 15/من ذي الحجة/ 1436ه.
  • الموافق 29/سبتمبر/ 2015 م.