Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع جداول المرتبات والأجور للعاملين في الدولة

20 مايو 2015

قرار رقم 51 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع جداول المرتبات والأجور للعاملين في الدولة

المؤتمر الوطني العام:

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 222 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 02/شعبان/1436ه.الموافق 20/مايو/2015 م.

أصدر القرار الآتي

المادة 1 

تشكل لجنة على النحو الآتي:

  1. وكيل جهاز دیوان المحاسبة < رئیساً
  2. مندوب عن مصرف ليبيا المركزي < عضواً
  3. مندوب عن وزارة المالیة < عضواً
  4. مندوب عن وزارة الاقتصاد < عضواً
  5. مندوب عن وزارة العمل < عضواً
  6. مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية < عضواً
  7. مندوب عن وزارة العدل < عضواً

المادة 2 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة دراسة الأجور و المرتبات التي يتقاضاها الموظفون والعاملون بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وكل المرتبات التي تتحملها الخزانة العامة واقتراح إعادة هيكلتها بما يضمن العدالة في توزيع المرتبات وفقاً لحجم المسؤوليات ومتطلبات التأهيل والخبرة المطلوبة للوظيفة وبما يضمن أعلى معدل للأداء دون إخلال بالحد الأدنى للدخل الذي يضمن العيش الكريم للموظف.

المادة 3 

تضع اللجنة المقترحات المناسبة لوضع نظام حوافز یربط التقدم فى الوظائف و زيادات المرتبات بمعدلات الأداء وجودة الخدمة.

كما تضع المقترحات المناسبة لتمييز بعض الوظائف والمهن ذات الخطورة على الصحة بما يكافئ تحمل هذه المخاطر وبما يتناسب مع درجة الخطورة.

المادة 4 

على اللجنة أن تقدم تقريرها النهائي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها لمهمتها.

المادة 5 

يجوز للجنة الاستعانة في أداء مهامها بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة.

المادة 6 

یمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها عند انتهاء عملهم مكافأة تتناسب مع حجم العمل وجودته و شموله لكافة القطاعات التي یسري في شأنها هذا القرار ويصدر بمنح هذه المكافأة قرار من رئيس المؤتمر الوطني العام.

المادة 7 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره.ویُنشر في الجریدة الرسمیة.وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ 02/ شعبان/1436 ه.
  • الموافق 20/ مایو/2015 م.